النظام الأساسي

2019-07-16 11:53

اللجنة

النظام الأساسي

تعريف لجنة دعم الصحفيين: 

المادة-1.

إنّ لجنة دعم الصحفيين (JSC) تأسست بتاريخ 13 آب 2016، هي منظّمة غير ربحيّة لها قانون خاص وشخصيّة اعتباريّة ويحكمها النظام الأساسي الحاضر والمادّة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري. أنشئت اللجنة لفترة غير محدودة. مقر اللجنة هو في جنيف، وتحدد الهيئة التنفيذيّة العنوان البريدي لها.

الأهداف:

المادة-2.    تعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية:

2.1.    حماية ودعم حرية وحقوق الإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام.
2.2.    الدفاع عن حريّة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ووسائل التواصل الإجتماعي.
2.3.    الترويج للمعايير المهنيّة والأخلاقية للصحافة والإعلام وإثراء التنوّع الإعلامي.
2.4.    الحث على سلامة الصحفيين، ومنع أي شكل من أشكال العنف على موظفي وسائط الإعلام.
2.5.    تمكين الإعلاميين من تحصيل حق الوصول إلى المعلومات من أي منصّة إعلاميّة.
2.6.    التعاون مع المنظّمات النظيرة للترويج لصحافة حرّة، وتعزيز الروابط والتفاهم الثقافي.
2.7.    تعزيز علم ومهارة وكفاءة الصحافيين والإعلاميين.
2.8.    دعم ومساعدة الصحفيين وعوائلهم عند الحاجة وتوفير الإمكانيات.
2.9.    إقامة علاقات وطيدة مع منظّمات حكوميّة وغير حكوميّة ذات الصلة لخدمة أهداف اللجنة.

مجالات التعاون:

المادة-3.    إن التعاون بين الأعضاء يتخذ الأشكال التالية:

3.1.    تحقيق أهداف اللجنة.
3.2.    المشاركة في برامج العمل المقررة للجنة 
3.3.    الإسهام في نشر الثقافة المتعلقة بحقوق الإعلاميين والصحافيين.
3.4.    تنمية الكفايات المهنية للإعلاميين والصحافيين.

الوسائل:

المادة-4.    تقوم اللجنة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، ومنها:

4.1.    تفعيل الأجهزة، وإنشاء المراكز والمؤسسات.
4.2.    تفعيل آليات استخدام النظم التكنولوجية ووسائل الإتصال الحديثة.
4.3.    تنظيم الإجتماعات والمؤتمرات والندوات والحلقات والدورات التدريبية والمهرجانات.
4.4.    جمع الأدلّة والمعلومات، والتحقق منها، وإصدار البيانات والتقارير والمنشورات.
4.5.    المشاركة في الإجتماعات والندوات واللقاءات الإقلیمیة والعالمية ذات الصلة.
4.6.    إصدار التقارير الدورية والموضوعية حول الانتهاكات.
4.7.    متابعة القضايا المستجدة للانتهاكات الصحفية والإعلامية.

العضوية:

المادة-5.    العضوية في الهيئة العامّة للجنة متاحة لجميع الإعلاميين المهنيين والجمعيّات والمؤسسات الإعلامية والصحفيّة، كمجموعة أو بصفتهم الشخصيّة، وكل فرد طبيعي أو إعتباري يرغب في تحقيق أهداف اللجنة. 

المادة-6.    تضم عضويّة الهيئة العامّة للجنة ثلاثة أصناف:

  • الأعضاء المؤسسون: الأعضاء الذين أسسوا الهيئة العامّة.
  • الأعضاء الناشطون: كل متطوّع راغب في المشاركة في أعمال الهيئة العامّة ومؤازرتها.
  • أعضاء الشرف: المنتفعون والمؤازرون والشركاء.

المادة-7.    تقدّم طلبات العضويّة أمام الهيئة التنفيذيّة، التي توافق على العضويّة، وتبلغ الهيئة العامّة وفقًا لذلك. وتحدّد الهيئة التنفيذيّة الشروط المسبقة لمن يرغب أن يكون عضو في المجالات المتاحة.

رسوم العضوية:

المادة-8.    تصنف رسوم العضوية السنوية على النحو التالي:

  • صحفي (كامل)        50$
  • صحفي مستقل         30$
  • طالب صحفي          10$

المادة-9.    يعفى الأعضاء المؤسّسون وأعضاء الهيئة التنفيذيّة وأعضاء الشرف من دفع رسوم العضويّة.

نهاية العضوية:

المادة-10.    تنتهي عضوية المنتسب بـِ

10.1.    طلب رسمي من العضو المنتسب إلى الهيئة التنفيذيّة بالإنسحاب من الهيئة العامّة، ولا يكون نافذاً إلا بعد عرضه على الهيئة العامة.
10.2.    قرار إلغاء العضوية الصادر عن الهيئة العامة بإقتراح من الهيئة التنفيذيّة، بعد موافقة ما لا یقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة، وذلك لمن أخل بالتزاماته تجاه اللجنة وسياساتها، وخاصة النظام الأساسي والداخلي وميثاق الشرف.
10.3.    عند الوفاة.
10.4.    المنتسب الذي لم يدفع المستحقات لأكثر من سنتين.

في كل الحالات تبقى رسوم العضويّة مستحقّة للعام الجاري، والأعضاء الذين استقالوا أو المستبعدين ليس لديهم حق في أي جزء من موجودات الهيئة العامّة، ويمكن استخدام موجوداتها فقط للإلتزامات والتعهدات المتعاقد عليها بإسمها، ولا يتعيّن على الأعضاء أي مسؤوليّة شخصيّة.

الحقوق والإلتزامات:

المادة-11.    الحقوق:

  • الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامّة.
  • مناقشة بنود جدول الأعمال وتقديم المقترحات بشأنها.
  • التصويت على القرارات المقترحة.
  • المساهمة في أنشطة الهيئة العامّة والإستفادة من الخدمات التي تقدّمها.
  • الترشيح والترشّح للعضويّة أو قبول المسؤوليّة في الهيئة التنفيذيّة.
  • تخفيض رسوم الإشتراك في المؤتمرات والندوات والأنشطة المقررة.
  • الحصول على منشورات اللجنة وتقاريرها وموادها الصادرة.
  • استخدام شعار اللجنة خلال أنشطتهم.

المادة-12.    الإلتزامات:

  • التقيد بأحكام النظامين الأساسي والداخلي والأنظمة المقررة.
  • عدم القيام بأي نشاط يتعارض مع الأهداف والمصالح العامّة للجنة وأعضائها.
  • المشاركة في أعمال الهيئة العامّة.
  • دفع رسوم الإنتساب والإشتراکات السنویة.
  • المساهمة في وضع خطة العمل السنوية وتنفیذها بعد المصادقة علیها.
  • الإلتزام بالتعاون مع اللجنة في أنشطتها المختلفة.

الأجهزة:

المادة-13.    أجهزة اللجنة هي:

  1. الهيئة العامّة.
  2. الهيئة التنفيذيّة
  3. المدقق
  4. سكرتارية اللجنة

الهيئة العامة:

المادة-14.    الهيئة العامّة هي السلطة العليا للجنة، ولها كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافها، وتضم كافة أعضاء الهيئة، تعقد جلساتها العاديّة دوريًا كل سنتين مرة، أمّا الجلسات غير العاديّة فتعقد عند الضرورة، أو بطلب من الهيئة التنفيذيّة، ويمكن عقد الهيئة العامّة عن طريق الإجتماع الفعلي أو من خلال قرار التعميم.

في حال الإجتماع الفعلي، يتعيّن على الهيئة التنفيذيّة إبلاغ الأعضاء كتابيًّا، عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني، عن موعد إنقعاد الهيئة العامّة قبل أربعة أسابيع على الأقل، يرسل الإخطار مرفقًا بجدول الأعمال المقترح إلى كل عضو، قبل 10 أيّام على الأقل من تاريخ الإجتماع.

في حال قرار التعميم، على الهيئة التفنيذيّة إبلاغ الأعضاء عبر البريد الإلكتروني حول مشروع القرار المقترح، وإعطاء مهلة لا تقل عن سبعة أيّام للرد. ويمكن للهيئة التنفيذيّة طلب الرد عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإستطلاع الإلكتروني. 

تعتبر المعلومات المتلقاة من الأعضاء عبر البريد الإلكتروني صحيحة في حال أرسلت إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أعلنه أعضاء الهيئة العامّة.

مهام الهيئة العامّة:

المادة-15.    تعمل الهيئة العامّة على:    

  • تحديد الأهداف والسياسات العامة للجنة، والإشراف على أعمال الهيئة التنفيذيّة.
  • قبول أو تجميد أو إلغاء العضوية.
  • انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذيّة والمدقق المالي.
  • إقرار النظام الأساسي، والمصادقة على الإتفاقيات الدولية والقوانين اللازمة.
  • تفويض الصلاحيات للهيئة التنفيذيّة.
  • حل اللجنة وتقرير مصيرها.
  • تنظيم رسوم العضويّة والإشراف على المالية العامّة.
  • البت في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.

المادة-16.    يرأس الهيئة العامّة الرئيس الأعلى للجنة.

المادة-17.    في حال الإجتماع الفعلي أو عبر قرار تعميم، تؤخذ قرارات الهيئة العامّة بأغلبيّة أصوات الحاضرين. وللأعضاء الغائبين تفويض حقّهم في التصويت لعضو حاضر عبر وكالة خطيّة. وفي حال تعادل الأصوات، للرئيس الصوت الحاسم.
القرارات المتعلّقة بتعديل النظام الأساسي وانحلال اللجنة يجب أن تتم بموافقة أغلبيّة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الهيئة التنفيذيّة:

المادة-18.    الهيئة التنفيذيّة هي الهيئة المنتخبة المفوضة من قبل الهيئة العامّة، ويحق لها القيام بجميع الأعمال التي تُعزّز أهداف اللجنة، ولها صلاحيّات واسعة لإدارة الشؤون اليوميّة للجنة.

المادة-19.    تتألف الهيئة التنفيذيّة من خمسة أعضاء من ضمنهم الرئيس وأربعة أعضاء، وفترة ولاية كل عضو هي سنتين قابلة للتجديد.

المادة-20.    تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها سكرتيرًا عامًا للجنة.

المادة-21.    إن أعضاء الهيئة التنفيذيّة يعملون على أساس تطوّعي، وعلى هذا النحو، يسدد لهم تعويض لتغطية نفقاتهم الفعليّة وتكاليف سفرهم. وبالنسبة للأنشطة خارج الوظيفة المعتادة، فإن كل عضو في الهيئة التنفيذيّة مؤهّل للحصول على التعويض المناسب.
إجتماعات الهيئة التنفيذيّة:

المادة-22.    تجتمع الهيئة التنفيذيّة بقدر ما تتطلّب أعمال اللجنة.

يمكن عقد إجتماعات الهيئة التنفيذيّة عن طريق إجتماع فعلي أو من خلال قرار التعميم، في حالة الإجتماع الفعلي، يقوم الرئيس بإبلاغ أعضاء الهيئة التنفيذيّة كتابيًّا، عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني، حول تاريخ إجتماع الهيئة التنفيذيّة، ويرسل جدول الأعمال المقترح قبيل أسبوع واحد على الأقل، وتعتبر قرارات الهيئة التنفيذيّة صحيحة إذا كان النصف على الأقل من أعضاء الهيئة التنفيذيّة موجودين، وتؤخذ بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يمكن للأعضاء الغائبين تفويض حقّهم في التصويت، وفي حالة تعادل الأصوات، للرئيس الصوت الحاسم.

في حالة وجود قرار تعميم، يمكن للرئيس إبلاغ أعضاء الهيئة التنفيذيّة عبر البريد الإلكتروني حول مشروع القرار المقترح، وإعطاء مهلة لا تقل عن سبعة أيّام للرد. يجوز للرئيس طلب الرد عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. 

انتخابات الهيئة التنفيذيّة:

المادة-23.    الهيئة العامّة تنتخب أعضاء الهيئة التنفيذيّة المؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء بالتصويت السري وتعطى النتائج وفق الأغلبية العددية.

المادة-24.    يحق لأعضاء الهيئة العامّة الترشح إلى الهيئة التنفيذيّة أو منصب رئاسة اللجنة أو لمنصب المدقق المالي، عبر تقديم طلب إلى أمانة سر اللجنة لإجراء العملية الانتخابية وفق النظام الانتخابي الخاص باللجنة.

مهام الهيئة التنفيذيّة:

المادة-25.    تعمل الهيئة التنفيذيّة على:

25.1.    إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة العامّة للجنة.
25.2.    انتخاب السكرتير العام من بين أعضائها.
25.3.    الدعوة لعقد جلسات عاديّة وغير عاديّة للهيئة العامّة.
25.4.    إقتراح قبول أعضاء جدد، أو إستبعاد أي من الأعضاء ورفعها للهيئة العامّة.
25.5.    ضمان تطبيق النظام الأساسي، وصياغة مشروع النظام الداخلي، وإدارة ممتلكات اللجنة.

السكرتير العام:

المادة-26.    تنتخب الهيئة التنفيذيّة من بين أعضائها سكرتيرًا عامًّا للجنة، بالأغلبية العددية البسيطة للأعضاء الحاضرين. ويتم انتخاب السكرتير العام على أساس ما يتمتّع به من مؤهلات علمية وخبرة مهنية ومعرفة بشؤون عمل اللجنة.

المادة-27.    يتولى السكرتير العام تمثيل اللجنة في علاقاتها الخارجية وأمام القضاء، ويوقع جميع الوثائق والعقود التي تترتب عليها التزامات اللجنة، بالإضافة إلى الإتفاقیات الدولية بعد موافقة رئيس اللجنة ومصادقة الهيئة العامّة عليها.

المدقّق:

المادة-28.    تنتخب الهيئة العامّة من بين أعضائها مدقّقًا للحسابات، ويقوم المدّقق بمراجعة حسابات اللجنة سنويًّا ويرفع تقريرًا بذلك إلى الهيئة العامة. 

28.1.    مدّة ولاية المدقّق هي سنتين قابلة للتجديد.

موارد اللجنة:

المادة-29.    لجنة دعم الصحفيين هي منظمة غير حكوميّة (NGO) وغير ربحية، والموارد التي تحصل علیها تنفق لتحقيق أهدافها وتسيير أعمالها وأنشطتها. وتشمل موارد اللجنة ما یلي:

29.1.    رسوم الإنتساب والإشتراكات السنوية للأعضاء المنتسبین.
29.2.    عوائد استثمار إمكانات اللجنة حسب ما تسمح به أنظمة اللجنة.
29.3.    المساعدات والتبرعات والهبات التي تتقبّلها اللجنة.
29.4.    إيرادات مختلفة.

النظم الإدارية والمالية:

المادة-30.    يعد رئيس اللجنة الميزانية العامّة لعرضها على الهيئة العامّة للمصادقة عليها في دورتها العادية.

المادة-31.    يخول السكرتير العام والمدقق بكامل الصلاحيات المالية في التحصيل والإنفاق المالي خلال السنة المالية التي تبدأ مع بداية العام الميلادي، وذلك وفق الميزانيات السنوية التي تقررها الهيئة التنفيذيّة. 

حل اللجنة:

المادة-32.    تُحل اللجنة باقتراح موقع من ثلث الأعضاء المنتسبين یُقدم إلى الهيئة التنفيذيّة، ولا يجوز النظر فيه إلا في دورة استثنائية للهيئة العامّة تُعقد لهذا الغرض بحضور ثلثي الأعضاء المنتسبين، ويكون التصويت فيها بثلاثة أرباع الحاضرين، وفق أنظمة اللجنة الداخلية.

وتحدد الهيئة العامة آلية صرف الأصول والأموال في حالة حل اللجنة.

المادة-33.    أقر هذا النظام بعدد 33 مادة، واعتمد باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وتمّت الموافقة عليه من قبل الهيئة التأسيسيّة العامّة، بتاريخ 12 كانون الأول 2018.