هل يعاقب القانون على خرق الصمت الانتخابي؟

2022-05-17 12:35

التقارير لبنان

المصدر: مهارات

ألقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كلمة خلال احتفال لمؤسسة العرفان التوحيدية في 7 أيار 2022، أي خلال فترة الصمت الانتخابي.

وقد نقلت وسائل الإعلام كلمة جنبلاط في الاحتفال والتي تطرّق بها إلى الملف الانتخابي.

وقال رئيس وحدة الرصد في مؤسسة "مهارات" طوني مخايل: "تم كسر الصمت الانتخابي عبر الدعاية الانتخابيّة، وبعض وسائل الاعلام قامت بنقل مباشر لبعض النشاطات المتعلّقة بالانتخابيّات، خلال الفترة الصامتة، على سبيل المثال المؤتمر الذي عقده رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مؤخّراً، والذي حصول خلال فترة الصمت".

فهل يعاقب القانون على خرق الصمت الانتخابي؟

تتحدث المادة 78 من قانون الانتخابات عن فترة الصمت الانتخابي وتنص على التالي "ابتـداء مـن السـاعة الصـفر لليـوم السـابق ليـوم الانتخابـات ولغايـة إقفـال صــــناديق الاقتراع، يحظـر علـى جميـع وسائل الإعـلام بـث أي إعـلان أو دعايـة أو نـداء انتخـابي مباشـر باستثناء مـا يصـعب تفاديـه مـن صـوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية."

أما في يوم الاقتراع فتشير  "فـي يـوم الاقتـراع، تقتصـر التغطيـة الاعلاميـة علـى نقـل وقـائع العمليـة الانتخابية."

العقوبات والغرامات

بمراجعة لقانون الانتخابات الحالي رقم 44/2017، تنص المادة 81 منه والتي تحمل عنوان "في العقوبات والغرامات" على التالي:

1- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخـذ مـا تراه مناسـباً مـن الاجرائين الآتيين بحق أي من وسـائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هـذا الفصـل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ- توجيـه تنبيـه إلـى وسـيلة الاعـلام المخالفـة أو الزامهـا ببـث اعتــذار أو  إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب- إحالـة وسيلة الاعـلام المخالفـة إلـى محكمـة المطبوعـات المختصّـة التـي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

ج-  فرض غرامـة ماليـة علـى وسـيلة الاعـلام المخالفـة تتراوح قيمتهـا بـين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

د- وقف وسيلة الاعلام المخالفـة عـن العمـل جزئيـا مـدة لا تتعـدى ثلاثـة أيـام، بحيـث يشمل هذا الوقـف جميـع البـرامـج والنشـرات والمقابلات والندوات السياسية والأخبارية.

ه- في حال تكــرار المخالفـة وقـف وسيلة الاعلام المخالفـة عـن الـعمـل كليـا وإقفال جميع برامجها إقفالا تامّا لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

وتقوم النيـابة العامـة بملاحقة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطـبوعـات تلقائيـا أو بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها أن تقـدم إلـى المحكمة مذكرة في مهلة ٢٤ ساعة من وقت تبليغها.

ويجب علـى محكمـة المطبوعـات أن تصدر قرارهـا فـي مـهلـة ٢٤ ساعة علـى الاكثـر، ولكـل مـن النيابـة العامـة والمحكوم عليهـا أن تسـتأنف القـرار أمـام محكمـة التمييز في مهلـة ٢٤ ساعة تبـدأ بالنسبة للنيابـة العامـة مـن وقـت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لـم تتخذ محكمة التمييـز قـرارا يوقف تنفيذه في مهلة ٢٤ ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

أما في ما يختص بمؤسسات استطلاعات الرأي، و مع مراعـاة أحكـام قـانون العقوبات، للهيئـة ان تتخـذ مـا تـراه مناسـبـا مـن الاجـراءات الآتيـة بحـق أي مـن مؤسسـات اسـتطلاعات الرأي أو أي شـخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون المتعلّقة بشروط القيام باستطلاعات الرأي:

 -  توجيه تنبيه.

 -   الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الاعلام.

- غرامـة ماليـة تتـرواح بـيـن عشـرة ملايين وخمسـة وعشـرون مليونـا تفـرض بموجـب أمـر تحصيل يصـدر عن وزارة الداخليـة والبلديات بنـاء علـى طلـب الهيئة. وتضاعف هـذه الغرامـة فـي حـال وقـوع المخالفـة خـلال فتـرة الانتخابي. "

وقد حدّدت هيئة الإشراف على الانتخابات فترة الصمت الانتخابي الواجب التقيد بها خلال مختلف مراحل الانتخابات التي ستجري خلال شهر أيار المقبل، وفقاً لما يلي:

- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6-5-2022 تبدأ اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 4-5- 2022 ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

- للانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 8-5-2022 ، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6-5- 2022 ، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

- للانتخابات التي ستجري بتاريخ 12-5-2022 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب، أي من منتصف ليل الثلاثاء 10-5- 2022  ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

- للانتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15-5- 2022 ، تبدأ فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في 13-5- 2022 ، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

وعلى وسائل الإعلام والإعلان المحلية على اختلاف أنواعها، وعلى المرشحين واللوائح وممثلي الجهات السياسية والأحزاب كافة، وجوب التقيد بفترة الصمت الانتخابي المحدد لكل عملية انتخابية في الخارج وفي الداخل وفقا لما هو محدد.

إذا، يعتبر خرق الصمت الانتخابي مخالفة يعاقب عليها قانون الانتخابات.

 

تم انتاج هذا المحتوى بإطار الشراكة بين مؤسسة مهارات ومنصة "تحقق" بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويتم نشره على موقعنا وعلى منصة"تحقق".